الحر العاملي
207
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الفصل الحادي عشر : فيما يحرم بالكفر وأحكامه اثنا عشر [ 271 ] 1 - سئل الباقر عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ : « والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » ( 1 ) قال : هي منسوخة بقوله : « ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » ( 1 ) . [ 272 ] وروي : النهي عن ذبائح نصارى العرب ، وعن صيدهم ، ومناكحتهم . [ 273 ] وروي : لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة ولا على غير مسلمة . [ 274 ] وقال عليه السلام : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قيل : وأين تحريمه ؟ قال : قوله : « ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » ( 1 ) . وهنا معارض حمل على التقيّة ، والضرورة ، والمستضعفة ، والمتعة ، والاستدامة ، ونكاح الأمة لما يأتي . [ 275 ] 2 - عن الباقر عليه السلام : أنّه كره مناكحة أهل الحرب . [ 276 ] 3 - قال الباقر عليه السلام : لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة ، وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة . [ 277 ] وعنهم عليهم السلام : لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوّج أمة إلَّا أن لا يجد حرّة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلَّا أن لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة .
--> [ 271 ] الوسائل 14 : 410 / 1 . ( 1 ) المائدة : 5 . ( 1 ) الممتحنة : 10 . [ 272 ] الوسائل 14 : 410 / 2 . [ 273 ] الوسائل 14 : 410 / 3 . [ 274 ] الوسائل 14 : 411 / 4 . ( 1 ) الممتحنة : 10 . [ 275 ] الوسائل 14 : 411 / 6 . [ 276 ] الوسائل 14 : 412 / 2 . [ 277 ] الوسائل 14 : 412 / 3 .